الشهيد الثاني

451

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

آن مع التعذّر » فيجتزئ بمقدورهما منه ، فإن تعذّر تلفّظهما بالعربيّة أصلًا أجزأ غيرُها من اللغات من غير ترجيح « فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين » يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة « إن لم يعرف » الحاكم « تلك اللغة » وإلّا باشرها بنفسه . ولا يكفي أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد . « وتجب البدءة » من الرجل « بالشهادة ، ثمّ اللعن » كما ذُكر « وفي المرأة بالشهادة ثمّ الغضب » وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما « 1 » فلو تراخى بما يعدّ فصلًا أو تكلّم خلالَه بغيره بطل . « ويستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبرَ القبلة » ليكون وجههما إليها . « وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل وأن يحضر » من الناس « من يسمع » « 2 » اللعان ولو أربعة ، عددَ شهود الزنا « وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة » ويخوّفه اللَّه تعالى ويقول له : إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليه ( إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ) . . . الآية « 3 » وإنّ لعنه لنفسه يوجب اللعنة إن كان كاذباً ، ونحو ذلك « ويعظها قبل كلمة الغضب » بنحو ذلك .

--> ( 1 ) في ( ف ) و ( ش ) ونسخة بدل ( ع ) : كلماتها . ( 2 ) في ( ر ) : يستمع . ( 3 ) آل عمران : 77 .